الشيخ محمد اليعقوبي
39
الرياضيات للفقيه
وللثالث فيقسم الأصل على ( 12 ) لينتج مقدار السهم الواحد فللأول خمسة اسهم وللثاني أربعة وللثالث ثلاثة وهذا السهم الواحد ما عناه الشهيد الثاني في شرح اللمعة « 1 » عند قسمة الشركة بين شركاء مختلفي السهام لا ما فهمه المعلّق من أنه أقل حصة من بين الشركاء وضرب لذلك مثلًا ما لو كان لاحد هما الثلث وللآخر النصف وللثالث السدس فان أقل السهام هو السدس فيقسم الأصل على ( 6 ) ونعطي للأول ثلاثة اسهم وللثاني اثنين وللثالث واحد ، وهذا حل صحيح ولكنه ضيق في النظر وقاصر عن استيعاب جميع الصور كالمثال الذي ذكرناه . وإذا أريد التوزيع على مجموعة شركاء بنسب مختلفة فالخطوة الأولى توحيد مقاماتها ليمكن معرفة نسبة كل واحد إلى الآخر ويعرف ذلك من البسوط فتجمع هذه البسوط ليعرف أقل السهام حيث يعطى كل شخص بحسب سهامه . مثال : توفي شخص وترك بنتاً وأماً وأباً . فللبنت النصف ولكل من الأبوين السدس فتكون السهام ، وبتوحيد المقامات ينتج : والباقي يوزع بينهم بالنسبة اي بنسبة حصصهم ، ولا يمكن معرفة النسبة إلا بعد توحيد المقامات لكي نقارن بين الكسور ، وهنا نسبة حصصهم كنسبة 1 إلى 1 إلى 3 اي لكل سهم يعطى للأب ومثله للام تعطى ثلاثة اسهم للبنت فالمجموع خمسة اسهم ، وهذا معنى كلامهم يرد الزائد اخماساً . والزائد هنا يقسم على خمسة فينتج مقدار السهم الزائد المردود على الأب ومثله للام ، اما البنت فيردّ عليها : ويضاف هذا إلى حصصهم الأصلية فينتج : للأب ومثله للام ، اما البنت
--> ( 1 ) 3 / 120 .